الميرزا جواد التبريزي

42

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ووجوب الوضوء لكل صلاة . . . » . وورد أيضاً « يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشدة بخرقة ، ونحو ذلك ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط وجوباً أعادت الغسل » . هل لابدّ للمرأة ذا \ ت الإستحاضة القليلة التي خرج منها الدم بواسطة قطنة مثلاً أن تحشو باطن الفرج بقطنة حتى لو كانت تعلم بأنّه لا يخرج إلى الخارج ؟ بسمه تعالى ؛ إذا علمت المرأة بعدم خروج الدم إلى الخارج لا يجب عليها حشو باطن الفرج بقطنة ، والله العالم . ( 120 ) إذا كانت امرأة ترى الدم أحمر مدة 4 أيام ثمّ يليه بلون بني فاتح يستمر إلى ما بعد العشرة ويتخلله نقاءات متعددة ، ثمّ بعد العشرة يستمر هذا التلوث البني ويتخلله نقاءات متعددة إلى ما قبل العادة أيضاً حيث يتصل بها أحياناً ، وأحياناً لا يتصل بها ، وهذه الحالة مستمرة بها لفترة طويلة أكثر من سنة وهي مطمئنة في كل دورة شهرية لها منذ بدايتها بحصول مثل هذا التذبذب وقد كانت في الماضي منذ أكثر من سنة ذات عادة وقتية وعددية 7 أيام . أ ) هل هذا التلوث البني يعتبر دماً أولا ، مع العلم أنّه حتى أيام خروج الدم الأحمر يخرج أيضاً وهو دائماً يخرج بكمية قليلة ومتقطعة لا مستمرة ؟ ب ) هذه المرأة ذات عادة وقتية طبعاً ، ولكن هل هي ذات عادة عددية أيضاً ؟ وما هو العدد ؟ هل هو 4 أيام أو هي بحكم المضطربة في تحديد العدد ؟ بسمه تعالى ؛ بالنسبة لمدة الأربعة أيام التي ترى الدم فيها أحمر فهي حيض وما بعدها إلى نهاية العدد تجمع فيها بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وباقي الدم المستمر لما بعد العشرة تجري عليه أحكام الإستحاضة ، والله العالم . ج ) إذا اعتبر دماً فهو استحاضة ما بعد العشرة بلا إشكال ، ففي حالة اتصاله بدم